فصل: وَكلُّ ما أتْلَفَهُ المحْجُورُ *** فَغُرْمُهُ مِن مَالِهِ المشْهُورُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***


وَكلُّ ما أتْلَفَهُ المحْجُورُ *** فَغُرْمُهُ مِن مَالِهِ المشْهُورُ

‏(‏وكل ما أتلفه المحجور‏)‏ صغيراً كان أو كبيراً سفيهاً من مال غيره تعدياً، بأكل أو حرق أو كسر ونحو ذلك ولم يكن قد أمن عليه ‏(‏فغرمه من ماله‏)‏ الذي بيده هو ‏(‏ المشهور‏)‏ ظاهره سواء صرفه فيما لا بد منه أو لا، وهو كذلك أي‏:‏ وظاهره أيضاً ولو لم يكن بيده مال وقت إتلافه فإنه يتبع به في ذمته إن حصل له يسر في يوم ما وهو كذلك قال في المدونة‏:‏ ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه فذلك في مال الابن فإن لم يكن له مال ففي ذمته، وقال الرجراجي في كتاب المديان إن جناية الصغير على الأموال لازمة لماله وذمته اه‏.‏ وظاهر النظم أيضاً ضمانه لما أتلفه ولو كان غير مميز كابن شهر، والذي لابن عرفة أن الصبي الذي سنه فوق شهر يصح أن يتصف بما يوجب غرمه وهو جنايته على المال مطلقاً وعلى الدماء فيما قصر عن ثلث الدية بخلاف ابن شهر، لأن فعله كالعجماء حسبما تقرر في أول كتاب الغصب اه‏.‏ بل ذكر في الشامل وضيح في باب الغصب أي‏:‏ فيمن لم يميز لجنون أو صغر كابن شهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو أكثر ثلاثة أقوال‏.‏ قيل، هدر، وقيل المال هدر دون الدم فهو على العاقلة إن بلغ الثلث وإلاَّ ففي ماله، وثالثها المال في ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث، واستظهره ابن عبد السلام وضيح لأن الضمان من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه تكليف ولا تمييز، وهذه الطريقة أرجح مما تقدم عن ابن عرفة فالمميز لا خلاف في ضمانه وغيره فيه طرق والراجح الضمان فتعبير الناظم بالمشهور صحيح بالنسبة لغير المميز، وهذا كله إذا لم يؤمن عليه كما قررنا، وأما إن كان قد أمن عليه ففيه تفصيل أشار له بقوله‏:‏

إلاَّ إذَا طَوْعاً إلَيْهِ صَرَفَهْ *** وَفِي سِوَى مَصْلَحَةٍ قَدْ أتْلَفَهْ

‏(‏إلا إذا طوعاً إليه صرفه‏)‏‏:‏ بأن أمنه عليه فيصدق بما إذا أقرضه إياه أو باعه أو ودعه أو أعاره إياه ونحو ذلك‏.‏ ‏(‏و‏)‏ الحال أنه ‏(‏في سوى مصلحة‏)‏ لنفسه ‏(‏قد أتلفه‏)‏ الصبي أو السفيه فإنه لا ضمان عليه لا في المال الذي بيده ولا في غيره لأن ربه بتأمينه إياه قد سلطه عليه، ولذا لو باع الوديعة أو العبد الذي بعثه للإتيان به وأتلف ثمنه في غير مصلحة فإن رب العبد أو الوديعة‏.‏